السيد محمد حسن الترحيني العاملي
161
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومنها القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدياثة ، وشرب المسكر ، والسرقة ، والقذف ، والفرار من الزحف ، وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، والأمن من مكر اللّه ، واليأس من روح اللّه ، والغصب والغيبة ، والنميمة ، واليمين الفاجرة ، وقطيعة الرحم ، وأكل مال اليتيم ، وخيانة الكيل والوزن ، وتأخير الصلاة عن وقتها ، والكذب خصوصا على اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وضرب المسلم بغير حق ، وكتمان الشهادة والرشوة ، والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة ، وتأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا ، والظهار ، وأكل لحم الخنزير والميتة ، والمحاربة بقطع الطريق ، والسحر . للتوعد ( 1 ) على ذلك كله ، وغيره ( 2 ) ، وقيل : الذنوب كلّها كبائر ونسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا مطلقا ( 3 ) ، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمر اللّه تعالى ونهيه ، وتسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه ، كالقبلة بالإضافة إلى الزنا وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى النظرة ، وهكذا . ( والإصرار على الصغيرة ) ( 4 ) وهي ما دون الكبيرة من الذنب . والإصرار ( 5 ) إما فعلي كالمواظبة على نوع ، أو أنواع من الصغائر ، أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل ، ولا يقدح ترك السنن ( 6 ) إلا أن يؤدي إلى
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب جهاد النفس حديث 4 .